Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26196/2020 بتاريخ 16/02/2022 : قيام دعوى كفّ الشغب بين الشركاء في العقار المسجل متوقف على ثبوت الحيازة السابقة للمنابات موضوع المشاغبة
Principe juridique
- يُمكن للشريك في العقارات المسجلة القيام بدعوى كفّ الشغب ضدّ شريكه متى كان النزاع منصبا على افتكاك الحيازة والتصرّف في منابات كانت تحت يده.
- لا يؤثر ترتيب عقود شراء المنابات المشاعة في قيام الشغب متى ثبتت حيازة البائع للمنابات المتنازع بشأنها وتحويز المشتري بها فتنتقل إليه الحيازة بوصفه خلفا خاصا وتكون العبرة بالحيازة والتصرّف لا بتاريخ الشراء.
- تقدير وجود المشاغبة وتطبيق حجج الأطراف على العين وكيفية رفع الشغب يُعدّ من المسائل الفنية التي يجوز لمحاكم الموضوع الاستعانة فيها بالاختبار وتقدير نتائجه، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 112 م م م ت-الفصل 101 وما بعده م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.