Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48683.2022 بتاريخ 28/02/2023 : تحديد مرجع النظر في دعوى إبطال بيع عقار بحسب ثمنه المضمن بالعقد

قرار تعقيبي عدد 48683.2022 بتاريخ 28/02/2023 : تحديد مرجع النظر في دعوى إبطال بيع عقار بثمنه المضمن بالعقد

J P 48683.2022/202328 février 2023

Principe juridique

  1. يتحدد مرجع النظر في دعوى إبطال عقد بيع عقار بحسب قيمة المبيع الواردة بالعقد باعتبارها معيار تقدير مقدار المال المطلوب في الدعوى.
  2. لا مجال لاعتبار دعوى إبطال عقد بيع عقار دعوى غير مقدرة القيمة متى كان ثمن البيع معينا صلب العقد، فلا يبرر ذلك تطبيق قواعد الدعاوى غير المقدرة.
  3. تقدير الاختصاص الحكمي مسألة تتعلق بالنظام العام، ويستند فيه إلى معيار الثمن المضمن بالعقد عند تعيينه دون الالتفات إلى معايير تقييم محينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.