Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48683.2022 بتاريخ 28/02/2023 : تحديد مرجع النظر في دعوى إبطال بيع عقار بحسب ثمنه المضمن بالعقد
قرار تعقيبي عدد 48683.2022 بتاريخ 28/02/2023 : تحديد مرجع النظر في دعوى إبطال بيع عقار بثمنه المضمن بالعقد
Principe juridique
- يتحدد مرجع النظر في دعوى إبطال عقد بيع عقار بحسب قيمة المبيع الواردة بالعقد باعتبارها معيار تقدير مقدار المال المطلوب في الدعوى.
- لا مجال لاعتبار دعوى إبطال عقد بيع عقار دعوى غير مقدرة القيمة متى كان ثمن البيع معينا صلب العقد، فلا يبرر ذلك تطبيق قواعد الدعاوى غير المقدرة.
- تقدير الاختصاص الحكمي مسألة تتعلق بالنظام العام، ويستند فيه إلى معيار الثمن المضمن بالعقد عند تعيينه دون الالتفات إلى معايير تقييم محينة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من مجلة المرافعات المدنية autres décisions
- الفصل 454 م ا ع autres décisions
- الفصل 21 من مجلة المرافعات autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.