Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42719.2016 بتاريخ 27/09/2017 : اعتماد تقرير الاختبار دون مناقشته يفضي إلى ضعف التعليل
قرار تعقيبي عدد 42719.2016 بتاريخ 27/9/2017 : نقض الحكم عند إهمال مناقشة أعمال الاختبار
Principe juridique
- لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في أصل الحق، أما الأحكام التامة بالطرح فلا تتوافر فيها شروط هذا الدفع ولا تمنع من إعادة طرح النزاع.
- اعتماد المحكمة على تقرير اختبار دون مناقشة أعمال الخبراء أو تمحيصها يفضي إلى ضعف التعليل متى كان هذا التقرير هو الأساس الحاسم للحكم.
- عدم رد المحكمة على الدفوعات الجوهرية أو على الاستئناف العرضي يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من م م م ت-الفصل 481 م ا ع-الفصل 137 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.