Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46443.2022 بتاريخ 21/02/2023 : انتفاء الصفة في المطالبة بمعينات الكراء عند ثبوت اقتصار حق المقدم عليها على حق الرقبة
Principe juridique
- شرط الصفة في القيام هو عنصر إجرائي أولي يتعين على المحكمة التثبت منه قبل التعرض للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالأصل ولو كانت متصلة بالتقادم أو بأصل الدين.
- تثار مسألة الصفة من تلقاء المحكمة ويمكن التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتصلة بصحة القيام بالدعوى.
- إذا ثبت أن ملكية المكرى انتقلت على وجه يجعل المستفيد لا يملك إلا حق الرقبة مع استثناء حق الاستغلال وإبقائه لفائدة المنتفع فإن صاحب حق الرقبة لا تتوفر له الصفة للمطالبة بمعينات الكراء وتكون المطالبة منوطة بمن تقرر له حق الانتفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 384 و408 و392 م ا ع autres décisions
- الفصول 160 و163 م ا ش autres décisions
- الفصل 6 م ا ع autres décisions
- الفصل 391 م ا ع autres décisions
- الفصول 1 و24 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 267 م ا ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
- الفصل 393 و398 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.