Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47238 بتاريخ 21/02/2023 : عدم قبول الطعن التعقيبي إذا انصب على مناقشة المعطيات الفنية المستخلصة من تقرير الاختبار

قرار تعقيبي عدد 47238 بتاريخ 21/02/2023 : لا يراقب قاضي التعقيب المعطيات الفنية المعتمدة في الاختبار

J P 47238/202321 février 2023

Principe juridique

  1. تقدير المعطيات الفنية التي يستخلصها الخبير من أعمال القيس والتحديد وحدود التحجير يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم قد بُني على نتائج فنية ثابتة مستمدة من تقرير الاختبار.
  2. لا يُقبل النعي بضعف التعليل أو هضم حق الدفاع إذا ثبت أن محكمة الموضوع تناولت دفوع الخصوم المتعلقة بتقرير الاختبار وناقشت نتائجه الجوهرية وانتهت إلى تكوين عقيدتها في تحديد الشغب على أساس تلك النتائج.
  3. رفض مطلب إعادة الاختبار لا يعد خرقا لحقوق الدفاع متى تبين أن تقرير الاختبار كاف لتكوين قناعة المحكمة في العناصر المادية للنزاع وأن المحكمة عللت اعتمادها على نتائجه تعليلا مستجيبا لشروط التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.