Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47516 بتاريخ 03/01/2023 : اعتماد شهادة الشهود لإسناد ما تضمنه المحرر البنكي دون معارضته
قرار تعقيبي عدد 47516 بتاريخ 03/01/2023 : اعتماد شهادة الشهود لتفسير مضمون التحويل البنكي دون معارضته
Principe juridique
- لا تُقبل بينة الشهود لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، وتُقبل إذا انصبت على ضبط معنى ما ورد به أو تأكيد مدلوله دون أن تُفرغه من مضمونه أو تُنشئ التزاما خارجا عنه.
- متى ثبتت المديونية بقرينة كتابية كوثيقة التحويل البنكي، جاز لمحكمة الموضوع الاستئناس بشهادة الشهود لتقرير ما تضمنته الوثيقة وإسنادها إلى المدين الذي تعهّد شخصيا بالخلاص دون اعتبار ذلك تعديلا لمحتوى الكتب.
- تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص ثبوت المديونية من مجموع الوثائق القانونية بما فيها ما يتصل باستبدال الضمان أو الرهن يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وغير قائم على تحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 473 م ا ع autres décisions
- الفصل 474 م ا ع autres décisions
- الفصل 9 من قانون عدد 48 لسنة 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.