Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83202.2020 بتاريخ 17/03/2020 : لا تقوم مسؤولية الصيرفي عن رفض الخصم إلا إذا ثبت تعسفه بأدلة ملموسة على انتفاء مبررات المخاطر

قرار تعقيبي عدد 83202.2020 بتاريخ 17/03/2020 : رفض الصيرفي تنفيذ عقد الخصم لا ينهض سببا للإعفاء من المسؤولية إلا بإثبات خطر استخلاص جدي

J P 83202.2020/202017 mars 2020

Principe juridique

  1. رفض الصيرفي إجراء الخصم في إطار عقد قائم يقتضي تعليلا مؤسسا على مؤيدات ملموسة تبرز وجود خطر جدي مرتبط بالأوراق المقدمة أو بتوقف المسحوب عليه عن الدفع، وإلا اعتبر الرفض مجردا وغير كاف لتبرير العدول عن الالتزام.
  2. التمسك بكون الكمبيالات صورية أو محررة على وجه المجاملة أو أن مؤونتها غير جدية لا ينتج أثره في إعفاء الصيرفي من التزام الدفع المسبق إلا إذا أقيم عليه الدليل، ولا يكفي في ذلك مجرد التحري أو الشك غير المدعم.
  3. توافر ضمانات تعاقدية وتمويلية تمكّن الصيرفي من استرجاع مبالغ السندات غير المدفوعة، ومنها إمكان تنزيل المبالغ بالحساب ووجود رهون ضامنة، يضعف من جدية مبرر القطع الأحادي لعقد الخصم ما لم يثبت خطر حقيقي يتجاوز تلك الضمانات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.