Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34052.2021 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط التمسك بمخالفة محضر البحث عند عدم الإدلاء به بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة تكييف الوقائع

J P 34052.2021/202113 décembre 2021

Principe juridique

  1. يستفاد من الفصل 122 من مجلة التأمين أن تعويض المتضررين من غير السواق عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلفاتها يكون آليا ولا يجوز معارضتهم بخطإ من جانبهم إلا في حالة تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو في صورة الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.
  2. يثبت فقها وقضاء أن للمرافق المتضرر، ما لم يختر المرور بالتسوية الصلحية وفضّل سبيل التقاضي، أن يقيم دعواه ضد مؤمن الوسيلة التي يمتطيها أو ضد مؤمن الوسيلة المسؤولة عن الحادث.
  3. لا يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على مدى مخالفة القانون أو على سلامة تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية متى لم يدل الطاعن بالمستندات التي يتمسك بمضمونها، فيتجه تبعا لذلك تجاوز مطاعنه ورفض الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.