Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34147.2021 بتاريخ 26/10/2021 : يختص قاضي الأمور الاستعجالية بالإخراج لانتهاء مدة تسويغ الأصل التجاري متى كان العقد ظاهرا في موضوعه
قرار تعقيبي عدد 34147.2021 بتاريخ 26/10/2021 : اختصاص قاضي العجلة يثبت متى حسم ظاهر العقد طبيعة الكراء
Principe juridique
- لا تقوم جدية المنازعة المانعة لاختصاص قاضي العجلة لمجرد الدفع باختلاف توصيف العلاقة التعاقدية إذا كان ظاهر العقد، دون حاجة إلى تأويل، يحسم طبيعة الكراء على نحو يجعل الفصل في الطلب غير ماس بأصل الحق.
- تقدير وجود مساس بالأصل يتعين أن يبنى على مضمون العقد كما حرر وعنونته وبنوده الظاهرة، ويعد ضعفا في التعليل إقصاء ظاهر العقد واعتماد افتراض منازعة لا تسندها مؤيدات قانونية.
- لا يجوز إعمال الشروط الوجوبية الخاصة بعقود بيع وإحالة الأصل التجاري على عقد كراء أصل تجاري، لأن نظام البيانات الإلزامية للبيع لا يمتد إلى التسويغ ما لم يفرضه المشرع صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 189 م ت autres décisions
- الفصول 229 وما بعده autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.