Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33297 بتاريخ 19/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن كامل الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من م م م ت.
- يترتب عن تقديم وثائق ملف الطعن بعد انقضاء الأجل المحدد بالفصل 185 من م م م ت عدم قبول الطعن شكلا لارتباط هذا الأجل بشرط شكلي جوهري.
- يشمل الإيداع الواجب داخل الأجل القانوني الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت باعتبارها متطلبات لازمة لاستيفاء شروط القيام بالطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.