Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45904.2022 بتاريخ 31/01/2023 : استحقاق المنقولات المحجوزة تنفيذيا يقتضي تحريا فعليا في سندات الملكية لا الاكتفاء باتحاد المقر
قرار تعقيبي عدد 45904.2022 بتاريخ 31/01/2023 : قصور التعليل يتحقق عند الاقتصار على اتحاد المقر دون التثبت من سندات ملكية المنقولات في دعوى الاستحقاق ضد العقلة التنفيذية
Principe juridique
- تقدير استحقاق الغير للمنقولات المحجوزة تنفيذيا يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من سندات الملكية وقرائنها، ولا يكفي الاستناد إلى وحدة المقر لإسناد الملكية أو نفيها.
- عند وجود سجلات وطنية وسجلات تجارية للأشخاص المعنويين المتنازعين، يتعين على المحكمة التحقق من الذات المعنوية ومعرفاتها ونظامها القانوني لاستجلاء العلاقة بين المنقولات ومالكها قبل البت في دعوى الاستحقاق.
- يعد القرار مشوبا بقصور التعليل إذا أغفل مناقشة مؤيدات جوهرية من شأنها التأثير في نتيجة النزاع، بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 م م م ت autres décisions
- قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.