Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45904.2022 بتاريخ 31/01/2023 : استحقاق المنقولات المحجوزة تنفيذيا يقتضي تحريا فعليا في سندات الملكية لا الاكتفاء باتحاد المقر

قرار تعقيبي عدد 45904.2022 بتاريخ 31/01/2023 : قصور التعليل يتحقق عند الاقتصار على اتحاد المقر دون التثبت من سندات ملكية المنقولات في دعوى الاستحقاق ضد العقلة التنفيذية

J P 45904.2022/202331 janvier 2023

Principe juridique

  1. تقدير استحقاق الغير للمنقولات المحجوزة تنفيذيا يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من سندات الملكية وقرائنها، ولا يكفي الاستناد إلى وحدة المقر لإسناد الملكية أو نفيها.
  2. عند وجود سجلات وطنية وسجلات تجارية للأشخاص المعنويين المتنازعين، يتعين على المحكمة التحقق من الذات المعنوية ومعرفاتها ونظامها القانوني لاستجلاء العلاقة بين المنقولات ومالكها قبل البت في دعوى الاستحقاق.
  3. يعد القرار مشوبا بقصور التعليل إذا أغفل مناقشة مؤيدات جوهرية من شأنها التأثير في نتيجة النزاع، بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.