Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد24966 بتاريخ 07/07/2021 : تقديم نسخة حكم ابتدائي غير مستأنف يعد في حكم عدم الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف
Principe juridique
- تعليق إجراءات التقاضي بمقتضى نص خاص يترتب عنه وقف سريان آجال الطعن خلال مدة التعليق واستئنافها بعد انقضاء الأجل المحدد قانونا من تاريخ رفع التعليق.
- تقديم نسخة الحكم الابتدائي المستأنف يعد شرطا شكليا جوهريا لصحة الاستئناف باعتبارها موضوع رقابة محكمة الدرجة الثانية على المطاعن الموجهة للحكم.
- إدراج نسخة حكم ابتدائي غير مستأنف ضمن مؤيدات الاستئناف يقوم مقام عدم تقديم نسخة الحكم المستأنف ولا يرتب أي أثر قانوني.
- لا يجوز للمحكمة تدارك إخلالات الطاعن الشكلية من تلقاء نفسها أو استكمال مؤيداته لأن عبء القيام بإجراءات الطعن وتكوين ملفه محمول على عاتق الطاعن مع التزام المحكمة بإثارة الإخلالات الشكلية وترتيب جزائها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 2 من المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020-الامر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020-الفصل 819 من م اع-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 72-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 14/1 من المجلّة ذاتها-الفصلين 13 و 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.