Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46212.2022 بتاريخ 04/04/2023 : عدم استقامة التعويض على أساس الفصل 337 م ح ع إلا بقيام خطأ في عملية التسجيل صادر عن المحكمة العقارية

قرار تعقيبي عدد 46212.2022 بتاريخ 04/04/2023 : عدم استقامة التعويض على أساس خطإ التسجيل عند انتفاء خطإ المحكمة العقارية

J P 46212.2022/20234 avril 2023

Principe juridique

  1. لا ينهض الفصل 337 م ح ع سندا للتعويض إلا إذا كان الضرر ناشئا عن خطإ في عملية التسجيل منسوب للمحكمة العقارية، بما يجعل الرجوع موجها في حق المستفيد بدعوى شخصية في غرم الضرر دون رجوع على العقار.
  2. إذا ثبت أن التسجيل تم استنادا إلى سند ملكية قائم وقت التسجيل، فإن انتفاء خطإ المحكمة العقارية يقتضي استبعاد التعويض على أساس خطإ التسجيل وتأطير الدعوى على أساس الضرر اللاحق بالحرمان من الاستغلال وتحديد الحدث المنشئ له وتاريخه.
  3. قصور المحكمة عن تحديد أساس الدعوى الصحيح وعن ضبط تاريخ احتساب الضرر ومعايير تقديره، والاكتفاء باختبار لا يبين عناصر التقييم وكيفية احتسابها، يعد ضعفا في التعليل موجبا لنقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.