Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46195/46243 بتاريخ 24/01/2023 : عدم سماع الدعوى ضد المؤمن في الضرر المعنوي لا يمنع إلزام المسؤول المدني به عند ثبوت استحقاقه
قرار تعقيبي عدد 46195/46243 بتاريخ 24/01/2023 : استبعاد سقوط ضمان المؤمن تجاه المتضرر لعدم إعلام المؤمن له بالحادث
Principe juridique
- لا يجوز للمؤمن التمسك بسقوط الحق في الضمان الناتج عن عدم إعلام المؤمن له بالحادث داخل الأجل ضد المتضرر متى كان هذا الأخير غيرا عن العلاقة التعاقدية وكان عقد التأمين ساريا ومولدا لموجبات التعويض.
- استثناء الضرر المعنوي من الضمان متى ورد صراحة بعقد التأمين يترتب عنه عدم سماع الدعوى في مواجهة شركة التأمين في حدود ذلك الضرر دون أن يمتد هذا الاستثناء إلى أصل ثبوت المسؤولية المدنية عن الضرر.
- إذا قضى القاضي بعدم ضمان شركة التأمين للضرر المعنوي بمقتضى عقد التأمين، تعين عليه ترتيب الآثار بالحكم على المسؤول المدني بالتعويض عن ذلك الضرر وفقا لقواعد التعويض في القانون العام بدل الاكتفاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 7 م ت autres décisions
- الفصل 14 من الشروط العامة لعقد التأمين autres décisions
- الفصل 240 م ا ع autres décisions
- الفصول 96 و83 و107 م ا ع autres décisions
- الفصل 39 من عقد التأمين autres décisions
- الفصول 96 و107 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.