Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46308 بتاريخ 07/03/2023 : عدم جواز رفض توجيه اليمين الحاسمة لمجرد القول بالتعنت دون بيان وجه انعدام الفائدة
قرار تعقيبي عدد 46308 بتاريخ 07/03/2023 : رفض توجيه اليمين الحاسمة بدعوى التعنت لا يكون إلا بتعليل يثبت عدم فائدتها أو قصد التنكيل
Principe juridique
- لا يكفي في المادة التجارية الاستناد إلى بطاقة زيارة لإثبات قيام شركة المحاصة متى أنكر الخصم صدورها أو مضمونها، إذ لا تصلح إلا كبداية حجة تستوجب تدعيمها بأدلة أخرى تثبت نسبتها أو إقرار المعني بها.
- تقدير المحكمة لعمل الخبير يبقى من سلطة الموضوع، ويكون اعتمادها لتقرير الاختبار سائغا متى بُني على معطيات مادية وفنية متاحة في حدود المأمورية ولم يُثبت الطاعن بخلافها بما يقدمه من مؤيدات محاسبية تدحض النتائج.
- لا يجوز رفض توجيه اليمين الحاسمة على أساس عدم فائدتها أو قصد التعنيت لمجرد القول، بل يتعين على المحكمة بيان عناصر هذا الاستثناء تعليلا، خاصة إذا قبل من وُجهت عليه اليمين أداءها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 77 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- قرار تعقيبي عدد 54683 المؤرخ في 24/10/2017 autres décisions
- الفقرة 3 من الفصل 78 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 77 من م ش ت autres décisions
- الفصل 548 م ا ع autres décisions
- الفصل 96 م م م ت autres décisions
- الفصل 98 م م م ت فقرة 2 autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 2109 المؤرخ في 16/05/2005 autres décisions
- الفصل 500 م ا ع (فقرة 6) autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عدد 86099 الصادر في 16 أفريل 2015 autres décisions
- الفصل 78 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 500 سادسا من م ا ع autres décisions
- أحكام الفصل 497 من م ا ع autres décisions
- قرار دوائر المجتمعة في قرارها عدد 32039 المؤرخ في 19/01/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.