Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83616 بتاريخ 16/06/2021 : وفاة الزوج أثناء طور الطعن تمنع حلول الورثة محلّه في مواصلة دعوى الطلاق الإنشائي

J P 83616/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. الطعن في أحكام الطلاق يترتب عنه أثر تعليقي يشمل الطلاق الإنشائي، ويستمر هذا الأثر إلى استنفاد درجات التقاضي بما في ذلك التعقيب، فلا يعد الحكم باتا في فرعه المتعلق بالطلاق قبل انتهاء الطور القضائي الذي رتب المشرع عليه وقف النفاذ.
  2. وفاة أحد الزوجين أثناء طور الطعن في دعوى الطلاق تؤدي إلى انفصام الرابطة الزوجية بحكم الوفاة لا بحكم الطلاق، باعتبار أن مسألة الطلاق لا تزال منشورة قضائيا ومعلقة الأثر، فلا يجتمع انحلال الزواج مرتين لسببين مختلفين.
  3. دعوى الطلاق من الحقوق الشخصية اللصيقة بالذات البشرية، فلا تنتقل إلى الورثة ولا يصح حلولهم محل مورثهم لمواصلتها، لأن حق إيقاع الطلاق يرتبط بإرادة ومواقف ذاتية قابلة للتغير وقد تنتهي إلى الرجوع عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م اش-الفصل 241 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 176 من م اع-الفصل 194 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.