Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30758 بتاريخ 12/01/2022 : ثبوت صفة المتسوغ بقيام قرائن خلاص معينات الكراء بما يمنع اعتباره شاغلا بدون صفة
Principe juridique
- عدم توفر شروط حق البقاء على معنى الفصل 3 فقرة اولى من القانون عدد 35 لسنة 1976 لا يمنع من إمكان ثبوت صفة المتسوغ متى قامت قرائن جدية على قيام علاقة كرائية مباشرة.
- ينتقل واجب خلاص معينات الكراء إلى الباقين على قيد الحياة عند وفاة المتسوغ عملا بالفصل 803 من م ا ع ما لم يثبت انفساخ الكراء في الحالات الاستثنائية التي حصرها النص.
- اعتبار الشاغل مستغلا لمحل النزاع بدون صفة يفترض انتفاء ما يثبت قيام العلاقة الكرائية أو ما يفيد إنهاءها، ومحكمة الموضوع تكون مطالبة بتطبيق المقتضى القانوني المنظم لآثار وفاة المكتري عند توفر عناصره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 فقرة اولى من القانون عدد 35 لسنة 1976 مؤرخ في 18/02/1976-الفصل 767 و ما بعده من م ا ع-الفصل 803 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.