Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32825.2021 بتاريخ 26/10/2021 : عبء إثبات انعدام الصفة في دعوى الخروج من عقار يحمّله من يدفع بعدم تواجده بالمحل
قرار تعقيبي عدد 32825.2021 بتاريخ 26/10/2021 : إثبات انعدام الصفة في الدعوى الاستعجالية يتحمل عبئه من يدعيه
Principe juridique
- في المادة المدنية الاستعجالية لا يصح قلب عبء الإثبات، ومن يدعي انعدام صفته أو عدم تواجده بما يفيد انتفاء قيام الدعوى ضده يتحمل وحده إثبات ذلك.
- يتحقق شرط الصفة في الدعوى الاستعجالية متى وُجِّه الطلب ضد من يظهر من ظاهر الأوراق أنهم مشاغبون أو متحوزون دون وجه للعقار موضوع النزاع، وعلى من ينازع في هذا الظهور أن يقدم ما يدحضه.
- لا يعدّ القاضي الاستعجالي ماسّا بأصل الحق عندما يكتفي بقراءة المؤيدات الظاهرة لإثبات الحق المطلوب حمايته بصفة وقتية دون بحث موضوعي في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.