Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46216 بتاريخ 28/02/2023 : ثبوت مسؤولية الحافظ عن مضرة الشيء عند عدم إثبات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر
قرار تعقيبي عدد 46216 بتاريخ 28/02/2023 : قيام مسؤولية الحافظ عن الضرر الناشئ عن الشيء المحفوظ ما لم يثبت اتخاذ ما يلزم لمنع الضرر
Principe juridique
- تقوم المسؤولية الشيئية على أساس الحفظ باعتبار الحافظ مسؤولا تجاه الغير عن الضرر الناشئ عن الشيء المحفوظ ولا يعفى منها إلا إذا أثبت أنه فعل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- إسناد القانون سلطة إحداث أو تركيز تجهيزات تقاطع السكة الحديدية بقرار وزاري مشترك لا ينفي التزام المستغل باتخاذ الاحتياط والصيانة اللازمة لضمان السلامة باعتبار أن الحفظ المادي للشيء واستغلاله يقتضيان التدخل الوقائي عند العلم بغياب وسائل التأمين.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بنصوص قانونية أو دفوع تؤثر في وجه الفصل ولم تعرض على محكمة الموضوع ولم تكن محل مناقشة ما دامت لا تتصل بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 م ا ع autres décisions
- 122 و123 و 166 م ت autres décisions
- القانون عدد 74 لسنة 98 المؤرخ في 19/08/1998 والمتعلق بالسكك الحديدية autres décisions
- الفصل 29 من القانون عدد 74 لسنة 1998 autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفصل 32 من مجلة الطرقات autres décisions
- الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24/01/2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات autres décisions
- الفصل 17 منه autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 24965 المؤرخ في 10/12/2015 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.