Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39360 بتاريخ 31/05/2022 : خضوع دعوى الرجوع بالدرك ضد الناقل البحري لأجل السقوط الخاص بعقد التأمين
قرار تعقيبي عدد 39360 بتاريخ 31/05/2022 : تقادم دعوى الرجوع بالدرك للمؤمن يخضع لأجل السقوط الخاص بعقد التأمين
Principe juridique
- دعوى الرجوع بالدرك التي يمارسها المؤمن بعد أدائه التعويض تعتبر دعوى ناشئة عن عقد التأمين بوصفها أثرا للحلول القانوني في حقوق المؤمن له تجاه الغير.
- متى كان سند ممارسة المؤمن لحق الرجوع هو عقد التأمين فإن آجال السقوط المنصوص عليها في مجلة التجارة البحرية للدعاوى المتعلقة بعقد التأمين هي الواجبة التطبيق باعتبارها تنظّم تقادم هذه الدعاوى تقادما مسقطا.
- لا يطبّق أجل السقوط الوارد باتفاقية هامبورغ على دعوى المؤمن الحالّ محل المؤمن له متى كانت العلاقة التي تنظمها الاتفاقية قائمة بين الناقل البحري والمتعاقد المباشر معه دون المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 20 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 autres décisions
- الفصل 326 م ت ب autres décisions
- الفصل 393 م ا ع autres décisions
- الفصل 364 م ت ب autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.