Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36729.2022 بتاريخ 24/05/2022 : عدم سريان سقوط الدعوى بمرور الزمن على الدين الموثق برهن
قرار تعقيبي عدد 36729.2022 بتاريخ 24/05/2022 : توثيق القرض برهن يمنع سقوط القيام بمرور الزمن
Principe juridique
- سقوط الدعوى بمرور الزمن المنصوص عليه بالنص الخاص لا يمنع من اعتبار سند القرض سند دين صالحا للقيام إذا توفرت موجبات الرجوع إلى قواعد القانون العام وآجاله الأطول.
- توثيق الدين برهن منقول أو عقار يجعل القيام به غير قابل للسقوط بمرور الزمن عملا بقاعدة عدم سريان السقوط على الديون المضمونة برهن.
- إيقاف سريان الفوائض خلال مدة المراقبة لا يقوم بصفة آلية وإنما يقتضي الإدلاء بما يفيد صدور قرار قضائي يقرره وإلا بقيت الفوائض مستحقة وفق الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 2000 autres décisions
- الفصل 10 من القانون عدد 52 لسنة 2000 autres décisions
- الفصل 390 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 32 من قانون الانقاذ لسنة 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.