Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33426.2022 بتاريخ 15/03/2022 : تقدير نشأة الدين في الدعوى البوليانية يكون بقيام الالتزام لا بصدور حكم نهائي
قرار تعقيبي عدد 33426.2022 بتاريخ 15/03/2022 : قيام الدعوى البوليانية يثبت بنشأة الالتزام لا بصدور حكم نهائي كاشف للدين
Principe juridique
- العبرة في الدعوى البوليانية بقيام حق الدائن من حيث نشأته المتأتية عن الالتزام أو العلاقة المديونية لا بتاريخ صدور حكم نهائي، لأن أحكام الأداء بطبيعتها كاشفة للمديونية وليست منشئة لها.
- سوء النية في الدعوى البوليانية مسألة باطنية يستدل عليها من قرائن مستمدة من ملابسات التصرف، ويشترط أن يقوم التعليل النافي لها على قرائن واضحة ومنسجمة مع ظروف التفويت حتى يكون سائغا قانونا.
- لا يجوز لمحكمة الأصل جعل سبق التصرف الضار على الحكم النهائي معيارا وحيدا لنفي شروط الدعوى البوليانية، إذ يتعين تقدير توفر الشروط على ضوء تحقق الدين وعلم المدين بموجباته عند إبرام التصرف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 306 م ا ع autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- المادة 237 من القانون المدني المصري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.