Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63690.2018 بتاريخ 02/01/2019 : عدم قبول بطلان إجراءات الاستدعاء السابقة للتبتيت بدعوى مستقلة بعد استنفاد طرق الطعن في أعمال التبتيت
قرار تعقيبي عدد 63690.2018 بتاريخ 02/01/2019 : لا يقبل استعمال دعوى بطلان حكم التبتيت لمناقشة إجراءات سابقة استنفد القضاء رقابته عليها
Principe juridique
- حكم التبتيت يعد عملا تنفيذيا لا خصومة قضائية، واستدعاء المبتت ضده لجلسة التبتيت إنما يرمي إلى إخضاعه للتنفيذ وتمكينه من الاعتراض على شروط البيع لا إلى تمكينه من الدفاع في نزاع قضائي.
- أوجه الخلل في شروط البيع أو الإجراءات المؤثرة فيها تثار عبر الآليات المقررة للاعتراض على شروط البيع، ولا يجوز اتخاذ دعوى بطلان حكم التبتيت وسيلة لإعادة مناقشة إجراءات سابقة على يوم التبتيت.
- متى بسطت المحكمة رقابتها على إجراءات التبتيت وصرحت بسلامتها واتصل القضاء بما فصل فيه منها، امتنع إعادة طرح نفس المسائل في دعوى مستقلة لقيام حجية اتصال القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 422 من م م م ت-الفصلين 14 و16 من م م م ت-الفصول 14 و16 و70 و427 من م م م ت-الفصل 338 من م ا ع-الفصل 437 من م م م ت-الفصل 427 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصلين 6 و427 من م م م ت-الفصلين 674 م ا ع و441 م م م ت-الفصلين 437 و438 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.