Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47429.2022 بتاريخ 07/02/2023 : اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات التعويض الناشئة عن عقد خاضع للقانون الخاص
قرار تعقيبي عدد 47429.2022 بتاريخ 07/02/2023 : عدم قبول الطعن القائم على مناقشة وسائل الخبرة متى استكملت المحكمة رقابتها على سلامة منهجها العلمي
Principe juridique
- لا يقبل تعقيبيا المطعن الذي ينحصر في مجادلة مضمون الخبرة ومنهجها وتقديراتها متى ثبت أن محكمة الأصل ناقشت الدفوع المتعلقة بها وتثبتت من استيفائها للشروط الفنية والعلمية واعتمدتها على أساس عناصر سليمة.
- يكون المطعن المؤسس على خرق نصوص قانونية غير مقبول إذا لم يبيّن وجه مخالفة تلك النصوص ولم يحرّر وفق موجبات القانون الإجرائي بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
- ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة عن العقود الخاصة والخاضعة للقانون الخاص ولو كانت المؤسسة المتعاقدة مسيّرة لمرفق عام، ما لم يثبت أن موضوع النزاع يدخل في نطاق الأعمال التي يختص بها القاضي الإداري وفق قانون المحكمة الإدارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 420 و421 م ا ع autres décisions
- الفصول 110 و112 م م م ت autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- القانون عدد 04 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 autres décisions
- الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
- قانون عدد 40 لسنة 1972 autres décisions
- الفصول 2 و17 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.