Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47429.2022 بتاريخ 07/02/2023 : اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات التعويض الناشئة عن عقد خاضع للقانون الخاص

قرار تعقيبي عدد 47429.2022 بتاريخ 07/02/2023 : عدم قبول الطعن القائم على مناقشة وسائل الخبرة متى استكملت المحكمة رقابتها على سلامة منهجها العلمي

J P 47429.2022/20237 février 2023

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيبيا المطعن الذي ينحصر في مجادلة مضمون الخبرة ومنهجها وتقديراتها متى ثبت أن محكمة الأصل ناقشت الدفوع المتعلقة بها وتثبتت من استيفائها للشروط الفنية والعلمية واعتمدتها على أساس عناصر سليمة.
  2. يكون المطعن المؤسس على خرق نصوص قانونية غير مقبول إذا لم يبيّن وجه مخالفة تلك النصوص ولم يحرّر وفق موجبات القانون الإجرائي بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
  3. ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة عن العقود الخاصة والخاضعة للقانون الخاص ولو كانت المؤسسة المتعاقدة مسيّرة لمرفق عام، ما لم يثبت أن موضوع النزاع يدخل في نطاق الأعمال التي يختص بها القاضي الإداري وفق قانون المحكمة الإدارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.