Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30271.2021 بتاريخ 28/12/2021 : استحقاق استرجاع الأسهم عند ثبوت التزام شخصي بالإرجاع وعدم تنفيذ الإحالة
قرار تعقيبي عدد 30271.2021 بتاريخ 28/12/2021 : استحقاق استرجاع الأسهم عند ثبوت التزام شخصي بالإرجاع بعد فوات أجل الشرط
Principe juridique
- إذا انصبّ النزاع على استرجاع أسهم بمقتضى اتفاق حمل لحساب الغير يتضمن التزاما شخصيا بالإرجاع عند فوات أجل شرط الاتفاق دون تحقق غايته، فإن المحكمة تلزم بترتيب أثر هذا الالتزام وقبول طلب الإرجاع متى ثبت الإخلال به، دون تعليق ذلك على نقل الملكية.
- عدم خضوع اتفاق حمل الأسهم لحساب الغير لموجبات التسجيل ببورصة الأوراق المالية، متى كانت آثاره لا تتجاوز إنشاء التزام شخصي ولا يترتب عنه نقل للملكية، لا يصلح سببا لرد دعوى الإرجاع المؤسسة على الإخلال بالتزام الإرجاع.
- إذا كان الالتزام موقوفا على شرط وقوع حادثة في أجل معين ولم تقع الحادثة إلى انقضاء الأجل انعدم الشرط، ويتعين على المحكمة معاينة انقضاء الالتزام وترتيب الجزاء القانوني المترتب عن عدم الوفاء به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 71 من القانون عدد 117 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 72 من القانون عدد 117 لسنة 1994 autres décisions
- الفصول 71 و72 و73 من القانون عدد 117 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 73 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 70 و71 من القانون المذكور autres décisions
- الفصول 144 و145 و147 و148 مرافعات autres décisions
- الفصول 116 و242 و273 م ا ع autres décisions
- الفصل 357 م ا ع autres décisions
- الفصل 367 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 126 م ا ع autres décisions
- الفصل 358 و361 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.