Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30271.2021 بتاريخ 28/12/2021 : استحقاق استرجاع الأسهم عند ثبوت التزام شخصي بالإرجاع وعدم تنفيذ الإحالة

قرار تعقيبي عدد 30271.2021 بتاريخ 28/12/2021 : استحقاق استرجاع الأسهم عند ثبوت التزام شخصي بالإرجاع بعد فوات أجل الشرط

J P 30271.2021/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. إذا انصبّ النزاع على استرجاع أسهم بمقتضى اتفاق حمل لحساب الغير يتضمن التزاما شخصيا بالإرجاع عند فوات أجل شرط الاتفاق دون تحقق غايته، فإن المحكمة تلزم بترتيب أثر هذا الالتزام وقبول طلب الإرجاع متى ثبت الإخلال به، دون تعليق ذلك على نقل الملكية.
  2. عدم خضوع اتفاق حمل الأسهم لحساب الغير لموجبات التسجيل ببورصة الأوراق المالية، متى كانت آثاره لا تتجاوز إنشاء التزام شخصي ولا يترتب عنه نقل للملكية، لا يصلح سببا لرد دعوى الإرجاع المؤسسة على الإخلال بالتزام الإرجاع.
  3. إذا كان الالتزام موقوفا على شرط وقوع حادثة في أجل معين ولم تقع الحادثة إلى انقضاء الأجل انعدم الشرط، ويتعين على المحكمة معاينة انقضاء الالتزام وترتيب الجزاء القانوني المترتب عن عدم الوفاء به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.