قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة لقطاع الشحن والتفريغ بالموانىء البحرية التجارية التونسية
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة لقطاع الشحن والتفريغ بالموانىء البحرية التجارية التونسية.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.