قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة لقطاع الشحن والتفريغ بالموانىء البحرية التجارية التونسية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة لقطاع الشحن والتفريغ بالموانىء البحرية التجارية التونسية.

ART 17/02/200917 février 2009

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.