Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37420.2015 بتاريخ 05/01/2018 : انتفاء القصد الإجرامي يمنع مؤاخذة الخبير عن تغيير الحقيقة
قرار تعقيبي عدد 37420.2015 بتاريخ 05/01/2018 : انتفاء القصد الإجرامي في جريمة تعمد تغيير الحقيقة من خبير عند قيام العمل على الاجتهاد المهني
Principe juridique
- جريمة تعمد تغيير الحقيقة من خبير هي جريمة قصدية لا تقوم إلا بثبوت الركن المعنوي المتمثل في القصد الإجرامي وسوء النية في تغيير الحقيقة لا بمجرد الاختلاف في التقدير أو وقوع خطإ مهني.
- تقدير الخبير إذا اندرج في نطاق الاجتهاد المهني لمختص دون قيام دليل على السعي لتزييف الحقيقة يخرج عن نطاق التدليس الجزائي ولا يكفي وحده لتكوين أركان الجريمة.
- مقارنة أعمال خبرتين منجَزتين في أزمنة مختلفة لا تصلح بذاتها لإثبات تعمد تغيير الحقيقة ما لم تقم قرائن جدية على القصد الإجرامي.
Textes appliqués
- الفصل 120 autres décisions
- الفصل 261 وما يليه من م إج autres décisions
- الفصل 172 ق ح autres décisions
- قانون 1993 للخبراء العدليين autres décisions
- الفصلين 172-173 ق ج autres décisions
- الفصل 172-173 ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.