Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي باعتبارها من جرائم الحق العام

J P 57158.2017/20185 janvier 2018

Principe juridique

  1. اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للدولة وهياكلها إزاء الذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتمثلة في الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي فتنعقد بشأنها الولاية للمحاكم العدلية.
  2. تفكيك الملف الجزائي إجراء يملكه قاضي التحقيق متى تبين له أن الأفعال المنسوبة تشكل عدة جرائم قائمة الذات ومستقلة بمعطيات ومتضررين مختلفين، ولا يعد ذلك خرقا للقواعد الإجرائية الأساسية مادامت لكل واقعة خصوصيتها ويظل ضم العقوبات لاحقا خاضعا للقواعد القانونية المنظمة له.
  3. يتحقق القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي متى استخلصته المحكمة من قرائن موضوعية تفيد تعمد المتهم التحكم في وسائل التصرف في المال المودع دون موجب قانوني لاستغلال ثقة أصحاب الحق، ويكفي في ذلك تعليل سائغ مبني على مستندات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.