Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59580.2017 بتاريخ 05/01/2018 : يتعين لنسبة المشاركة الجزائية تحديد الفعل المادي للمشارك قصدا بصورة دقيقة ومفردة
Principe juridique
- لا تقوم نسبة المشاركة الجزائية على تعليل عام من قبيل التواطؤ أو الاستغلال دون بيان صورة المشاركة المنطبقة قانونا وتحديد الفعل المادي الذي أتى به المشارك على نحو يسمح بمراقبة انطباق النص الجزائي على سلوكه.
- يقتضي إسناد المشاركة في جريمة القصد الجنائي تعليل توافر الركن المعنوي لدى المشارك بما يثبت علمه بالجريمة الأصلية واتجاه إرادته إلى المساهمة فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد استخلاصات غير مفصلة لا تربط بين سلوك المظنون فيه وموضوع التجريم.
- يتعين على جهة الاتهام مناقشة الدفوع الجوهرية ووسائل الإثبات الفنية التي أذنت بإجرائها وبيان أسباب استبعاد نتائجها تعليلا مفهوما، وإلا عد قرارها مشوبا بضعف التسبيب المفضي إلى هضم حق الدفاع واستحالة رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 293 ق ج-طبق الفصلين 32 و 283 ق ج-الفصول 120 وما يليه و 258 و 261 وما يليهما من م اج-الفصل 105 اجراءات جزائيــة-الفصل 52 فقرة 2-الفصل 47 وما يليه من مجلة الاجراءات الجزائية-art:51al 2 Le juge d'instruction est tenu d'instruire sur les faits visés...-الفصل 51-الفصل 50 م ا ج-Il doit rechercher diligemment la vérité.-الفصلين 119-168 م اج-الفصل 283-الفصل 32 ق ج-الفصل 37 من المجلة الجزائية-الفصل 27 من الدستور-الفصول 43 و 63 و 160 من مجلة الاجراءات-الفصل 2 من قانون المصالحة الادارية-امر رئاسي عدده 953 لسنة 2004 مؤرخ في 2004/04/13 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.