Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73207/2024 بتاريخ 08/11/2024 : لا ينطبق شرط الاختبار بثلاثة خبراء إلا إذا كان الطرف شخصا من أشخاص القانون العام
Principe juridique
- ينحصر موجب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء في الحالات التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا بما يفيد ضرورة توافر صفة الشخص العام المرتبط بامتيازات السلطة العامة وبالارتباط الترتيبي لميزانيته بميزانية الدولة.
- لا تعد المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 من م م م ت.
- لا يشكل عدم الاستجابة لطلب تعيين ثلاثة خبراء خرقا للفصل 102 من م م م ت متى انتفت صفة الهيئة العمومية عن الطرف الطالب لهذا الإجراء، ويغدو ما يثار في هذا الخصوص جدلا موضوعيا خارج رقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 autres décisions
- الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 / 03 / 2005 autres décisions
- الأمر عدد 90 لسنة 2010 autres décisions
- الأمر عدد 2743 المؤرخ في 06 ديسمبر 1999 autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.