Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73207/2024 بتاريخ 08/11/2024 : لا ينطبق شرط الاختبار بثلاثة خبراء إلا إذا كان الطرف شخصا من أشخاص القانون العام

J P 73207/2024/20248 novembre 2024

Principe juridique

  1. ينحصر موجب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء في الحالات التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا بما يفيد ضرورة توافر صفة الشخص العام المرتبط بامتيازات السلطة العامة وبالارتباط الترتيبي لميزانيته بميزانية الدولة.
  2. لا تعد المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 من م م م ت.
  3. لا يشكل عدم الاستجابة لطلب تعيين ثلاثة خبراء خرقا للفصل 102 من م م م ت متى انتفت صفة الهيئة العمومية عن الطرف الطالب لهذا الإجراء، ويغدو ما يثار في هذا الخصوص جدلا موضوعيا خارج رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.