Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25990/2021 بتاريخ 26/02/2021 : تبليغ مستندات التعقيب إلى محامي الطور الاستئنافي بعد صدور الحكم لا يحقق التبليغ للمقر المختار

J P 25990/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه بحكم القانون يظل مرتبطا بدرجة التقاضي التي كان المحامي نائبا فيها، وينقضي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة فلا يصح التبليغ على هذا الأساس بعد انتهائها.
  2. تبليغ مذكرة مستندات التعقيب إلى غير الشخص نفسه أو مقره الأصلي أو مقره المختار على معنى الفصلين 7 و8 من م م م ت يعد تبليغا باطلا ولا يحقق موجب التبليغ المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 185 من م م م ت.
  3. الإخلال بتقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني يرتب سقوط الطعن جزاء وجوبيا يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 8 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.