Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76004 بتاريخ 09/09/2019 : انتفاء العلاقة السببية ينفي المسؤولية التقصيرية
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بتلازم الخطأ والضرر والعلاقة السببية بحيث يكون الخطأ سببا مباشرا للضرر.
- ينتفي ركن العلاقة السببية متى لم يثبت أن الفعل الطبي المدعى به كان السبب المباشر للضرر، وخاصة عند غياب ما يفيد وقوع خطأ في التشخيص أو وصف دواء أو إغفال فحص كان من شأنه تجنب الضرر.
- لا يصلح الإخلال بواجب الإعلام، على فرض ثبوت العلم، سببا مباشرا للضرر إذا كان الضرر قائما بذاته وغير ناشئ عن ذلك الإخلال.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.