Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76879 بتاريخ 16/03/2020 : سقوط الخصومة بمضي الأجل القانوني يترتب بقوة القانون دون توقفه على صدور حكم يصرح به
Principe juridique
- الدفع بسابقية نشر القضية يقتضي ممن يتمسك به إقامة الدليل على وجود دعوى منشورة بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع، ولا يلزم المحكمة أن تتحرى من تلقاء نفسها لإسناد هذا الدفع عند تجرده من المؤيدات.
- تقدير جدية الدفع بسابقية نشر القضية يبقى مرتبطا بما يقدم له من مؤيدات، وللمحكمة سلطة اختيار اتخاذ الأحكام التحضيرية التي تراها مناسبة أو الاكتفاء بما لديها وطرح الدفع إذا لم يسنده ما يفيد صحته.
- سقوط الخصومة المقصود بالفصل 244 من م م م ت ينسحب على الخصومة برمتها ولا يقتصر على الطعن وحده، فلا يعتد بالحكم الابتدائي الصادر فيها بعد تحقق السقوط.
- سقوط الخصومة يترتب بمقتضى القانون وللمحكمة أن تعاينه ولو دون صدور حكم بشأنه، وما يهدف إليه طلب الخصوم المنصوص عليه بالفصلين 246 و247 من نفس المجلة هو الحصول على حكم يصرح بالسقوط للاحتجاج به باعتباره حكما تصريحيا لا إنشائيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 241-الفصل 242-الفصل 243-الفصل 244-الفصل 245-الفصل 246-الفصل 247 من م م م ت-الفصل 244 من م م م ت-الفصلين 246 و247 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.