Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48875 بتاريخ 05/04/2023 : قيام مسؤولية حارس الشيء لا يرتفع إلا بإثبات بذل العناية الكافية وكون الضرر بسبب من لحقه
Principe juridique
- تقوم المسؤولية عن فعل الأشياء متى ثبتت رابطة السببية بين الضرر والشيء الكائن في حفظ الغير، ولا يندفع التزام الحارس إلا إذا أثبت أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو أمر طارئ أو بسبب من لحقه.
- يعد قصورا في التعليل وإهدارا لحقوق الدفاع إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المدعمة بالمستندات المتعلقة بتوفر شرطي الإعفاء من المسؤولية في إطار المسؤولية الشيئية.
- لا يجوز للمحكمة تغيير السند القانوني الذي أسس عليه المدعي دعواه من المسؤولية الشيئية إلى المسؤولية الشخصية، لأن للمدعي في الدعوى المدنية سلطة اختيار الأساس القانوني لطلبه لاختلاف النظام القانوني لكل منهما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.