Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82777 بتاريخ 07/07/2020 : اكتساب الأصل التجاري يثبت بممارسة النشاط مدة السنتين ولو كان استغلال المحل بصفة مالك

J P 82777/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. قيام المدعي بدعوى استحقاق الأصل التجاري يستقيم متى تأسست صفته على ادعاء جدي لملكية أصل تجاري مرتبط بالمحل المتنازع فيه، بما يجعل شرط الصفة قائما ولا موجب لاعتبارها منعدمة.
  2. الأحكام الاستعجالية القاضية برفض الإشكال التنفيذي لا تنشئ مانعا قانونيا لإعادة القيام ولا تقوم بها حجية اتصال القضاء متى لم تبت في أصل الحق ولم تتناول استحقاق الأصل التجاري في ذاته.
  3. عدم نظر المحكمة السابقة في استحقاق الأصل التجاري واستبعادها للطلب لعدم اندراجه ضمن مجال تطبيق النص الذي أسست عليه حكمها يمنع التمسك باتصال القضاء بشأنه، لأن حجية الحكم لا تقوم إلا فيما فصل فيه فعلا.
  4. اكتساب الأصل التجاري يتحقق بممارسة نشاط تجاري بالمحل لمدة تزيد عن سنتين بصفة مستمرة سواء كان الاستغلال بصفة مالك أو بصفة مكتري، ولا يحول عدم ثبوت ملكية الجدران لاحقا دون اكتسابه متى كانت الحيازة بشبهة مالك وحسن نية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.