Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35552.2021 بتاريخ 29/04/2022 : حجية الحكم السابق تمنع إصدار قضاء متضارب في نفس الموضوع

J P 35552.2021/202229 avril 2022

Principe juridique

  1. ثبوت وجود حكم قضائي سابق في نفس الموضوع يكتسي صفة الحجة الرسمية يفرض على المحكمة مراعاته عند الفصل ولا يجوز لها إصدار قضاء مناقض لما ثبت به.
  2. إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤسس على حكم سابق له تأثير على وجه الفصل يعد قصورا في التعليل يعرّض القرار للنقض.
  3. الحجة الرسمية للأحكام الصادرة عن الحاكم التونسية يعتد بها بما ثبت لديها ولو قبل اكتساب أحكامها صفة التنفيذ متى تم الإدلاء بها على الوجه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.