Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35552.2021 بتاريخ 29/04/2022 : حجية الحكم السابق تمنع إصدار قضاء متضارب في نفس الموضوع
Principe juridique
- ثبوت وجود حكم قضائي سابق في نفس الموضوع يكتسي صفة الحجة الرسمية يفرض على المحكمة مراعاته عند الفصل ولا يجوز لها إصدار قضاء مناقض لما ثبت به.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤسس على حكم سابق له تأثير على وجه الفصل يعد قصورا في التعليل يعرّض القرار للنقض.
- الحجة الرسمية للأحكام الصادرة عن الحاكم التونسية يعتد بها بما ثبت لديها ولو قبل اكتساب أحكامها صفة التنفيذ متى تم الإدلاء بها على الوجه القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.