Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34441 بتاريخ 11/10/2021 : إنهاء علاقة الشغل لغياب الأجير لا يكون مبررا إلا باحترام إجراءات التنبيه والتأديب

قرار تعقيبي عدد 34441 بتاريخ 11/10/2021 : إنهاء العلاقة الشغلية بسبب الغياب لا يكون مبررا إلا باحترام إجراءات التنبيه والتأديب

J P 34441/202111 octobre 2021

Principe juridique

  1. التمسك بكون إنهاء العلاقة الشغلية تأسس على الغياب غير المبرر يقتضي من المؤجر إثبات احترامه لمسار التنبيه بالالتحاق بالعمل ثم اتخاذ الإجراءات التأديبية المتبوعة بالإعلام بالطرد على ذلك الأساس.
  2. في غياب احترام إجراءات التنبيه والتأديب والإعلام بالطرد بسبب الغياب يبقى إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية غير مبرر ويكتسي صبغة تعسفية موجبة للتعويض.
  3. عرض المؤجر تسوية مالية على الأجير مقابل إنهاء النزاع يعد قرينة على اعترافه بالصّبغة التعسفية للإنهاء وبانتفاء السبب الجدي والمقنع الذي يبرره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.