Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29715 بتاريخ 22/1/2016 : اعتماد اختبار ينجزه أحد أطراف النزاع لا يصلح أساسا للحكم لافتقاده شرط الحياد

J P 29715/201622 janvier 2016

Principe juridique

  1. لا يندرج تغيير المحكوم عليه أو استبدال شخص قانوني بآخر ضمن مفهوم الغلط المادي، لأن الغلط المادي يقتصر على الهفوات الشكلية العرضية التي لا تمس جوهر القضاء ولا أطرافه.
  2. إصلاح الغلط المادي يخضع لإجراءات مخصوصة تقتضي تضمين الإصلاح بطرة الحكم ونسخه، ولا يقوم مقام ذلك اعتبار المحكمة من تلقاء نفسها أن الخلل مجرد غلط مادي دون اتباع إجراءات الإصلاح القانونية.
  3. لا يصلح للاعتماد القضائي اختبار أو تقرير فني أُنجز من أحد أطراف النزاع لفائدة نفسه، لأن ذلك يمس بقاعدة الحياد والموضوعية ويحوّل مُعدّ الاختبار إلى خصم يدافع عن مصلحته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 256 م م م ت-القانون عدد 44 لسنة 1989-القانون عدد 32 لسنة 2002-الفصل 101 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.