Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64256.2018 بتاريخ 16/10/2019 : سقوط الاستئناف عند الإخلال بإجراءات الفصل 134 م م م ت

J P 64256.2018/201916 octobre 2019

Principe juridique

  1. عريضة الطعن بالاستئناف هي التي تحدد المراكز القانونية للأطراف وبناء عليها يتحدد الإجراء الواجب احترامه في مواجهة الخصوم.
  2. الواجبات المحمولة على المستأنف بمقتضى الفصل 134 من م م م ت تعد من الإجراءات الأساسية ويترتب عن عدم مراعاتها اختلال إجراءات الطعن عملا بأحكام الفصلين 14 و134 من م م م ت.
  3. تنصيص بعض الخصوم ضمن مستندات الاستئناف المبلغة من باقي المستأنفين لا يصحح الخلل الناتج عن عدم احترام المستأنف للإجراءات التي يفرضها الفصل 134 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 134 و135 و144 م م م ت-الفصلين 13 و14 م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصلين 13 و14 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصلين 13 و14 م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصلين 14 و134 من م م م ت-الفصول 14 و13 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.