Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64256.2018 بتاريخ 16/10/2019 : سقوط الاستئناف عند الإخلال بإجراءات الفصل 134 م م م ت
Principe juridique
- عريضة الطعن بالاستئناف هي التي تحدد المراكز القانونية للأطراف وبناء عليها يتحدد الإجراء الواجب احترامه في مواجهة الخصوم.
- الواجبات المحمولة على المستأنف بمقتضى الفصل 134 من م م م ت تعد من الإجراءات الأساسية ويترتب عن عدم مراعاتها اختلال إجراءات الطعن عملا بأحكام الفصلين 14 و134 من م م م ت.
- تنصيص بعض الخصوم ضمن مستندات الاستئناف المبلغة من باقي المستأنفين لا يصحح الخلل الناتج عن عدم احترام المستأنف للإجراءات التي يفرضها الفصل 134 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 134 و135 و144 م م م ت-الفصلين 13 و14 م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصلين 13 و14 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصلين 13 و14 م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصلين 14 و134 من م م م ت-الفصول 14 و13 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.