Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52128.2023 بتاريخ 20/12/2023 : تحميل مصاريف الاختبار لطالب الاسترجاع عند الحكم لفائدته

J P 52128.2023/202320 décembre 2023

Principe juridique

  1. سكوت الصندوق عن جواب المتضرر يفيد رفض التسوية الآلية ويخوّل للمتضرر الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالمنافع المستحقة عند التمديد في الراحة المرضية.
  2. إجراءات عرض الملف الطبي على الطبيب متفقد الشغل عند الخلاف في التمديد هي إجراءات موكولة للصندوق ولا يجوز مؤاخذة المتضرر بعدم إتمامها إذا كان الرفض صادرا عن الصندوق.
  3. مقتضى الفصل 30 يحمّل طالب الاختبار تسبيق مصاريفه في مرحلة التجهيز، غير أنّ استرجاع تلك المصاريف يخضع لقواعد مصاريف التقاضي عند الحكم لفائدة دعواه وفقا لمقتضيات الفصل 128.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 67 وما بعده من قانون ع28دد لسنة 1994-الفصلان 65 و 66 من قانون 1994-الفصل 67 من قانون 1994-الفصل 30 من القانون عــ 28دد لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21-الفصل 14 م.م. م . ت-القرار التعقيبي ع24094دد بتاريخ 2009/02/25-القرار التعقيبي ع23018دد بتاريخ 2009/01/20-القرار التعقيبي ع 22179 autres décisions
  • دد بتاريخ 2009/01/20-القرار التعقيبي عـ 27537دد بتاريخ 2009/07/04-القرار ع9068دد بتاريخ 2001/11/13-الفصل 69 فقرة ثانية من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 50 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.