Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38310 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء عنصر التأكد عند طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا تمّ إبراء ذمّة معينات الكراء بعد أجل غير معقول
Principe juridique
- تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ من المكرى إن لم يدفع لا يترتب عنه انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم وقتيا وغير مؤسس على إنهاء الكراء أو فسخه.
- إبراء ذمة المتسوغ من معينات الكراء المحكوم بها بعد تنفيذ حكم الخروج يمكن أن يزيل موجب الإجراء الوقتي إذا تمّ في آجال معقولة مراعاة لاستقرار العقود والوضعيات القانونية.
- يشترط في القيام الاستعجالي قيام عنصر التأكد، وينتفي هذا العنصر إذا تأخر طالب الإجراء زمنا غير معقول عن إبراء ذمته وعن المبادرة إلى استرجاع الحوز بما يفيد عدم وجود خطر حالّ يستدعي تدخلا وقتيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 11 مكرر م م م ت-الفصلين 536 و537 م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 289 م ا ع-الفصل 201 م م م ت-الفصل 339 م ا ع-الفصل 247 م ا ع-الفصل 740 و747 و767 و768 و771 م ا ع-الفصل 768 م ا ع-الفصلين 4 و23 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 32 من نفس القانون-تطبيقا للفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.