Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40547 بتاريخ 18/05/2022 : استبعاد تقدير النفقة عند بناء التعليل على معطيات مادية غير ثابتة بالملف
قرار تعقيبي عدد 40547 بتاريخ 18/05/2022 : بطلان توجيه الطعن ضد الولي عند اكتمال أهلية الأصيل أثناء نشر القضية
Principe juridique
- إذا اكتملت أهلية الخصم أثناء نشر القضية تعيّن توجيه الطعن ضده مباشرة لا ضد من كان يمثله قانونا، ويترتب عن مخالفة ذلك خرق للفصل 19 م م م ت يوجب ترتيب الآثار القانونية الحتمية على الإخلال بإجراء أساسي.
- تقدير مبلغ النفقة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن يقوم التعليل على عناصر التقدير القانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق الفصل 52 م ا ش.
- متى اعتمدت محكمة الموضوع في تقدير النفقة على معطيات غير ثابتة بالملف أو حرّفت الوقائع المتعلقة بمداخيل المنفق فإن تعليلها يكون غير قائم على أصل ثابت ويعد ضعفا في التعليل وخرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 52 م ا ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.