Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61306 بتاريخ 31/01/2024 : عدم تمكين محكمة التعقيب من رقابة تطبيق القانون عند غياب المؤيدات الأساسية
Principe juridique
- تمارس محكمة التعقيب رقابة قانونية على سلامة تطبيق القانون مشروطة بوجود المؤيدات الأساسية التي قامت عليها الدعوى حتى يتسنى لها التثبت من الأساس الذي اعتمدته محكمة الأصل.
- يترتب على سحب الطاعن للمؤيدات الجوهرية المتعلقة بموضوع النزاع تعذر رقابة محكمة القانون على التعليل المعتمد من محكمة الدرجة الثانية مما يفضي إلى تجاوز المطاعن المثارة ورفض مطلب التعقيب أصلا.
- إذا تعذر على محكمة التعقيب التحقق من صحة الدفوع لغياب المستندات المدلى بها سندا لها فإنها لا تتعرض لوجاهة تلك الدفوع ولا تنقض الحكم المطعون فيه تأسيسا عليها.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 27 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.