Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61306 بتاريخ 31/01/2024 : عدم تمكين محكمة التعقيب من رقابة تطبيق القانون عند غياب المؤيدات الأساسية

J P 61306/202431 janvier 2024

Principe juridique

  1. تمارس محكمة التعقيب رقابة قانونية على سلامة تطبيق القانون مشروطة بوجود المؤيدات الأساسية التي قامت عليها الدعوى حتى يتسنى لها التثبت من الأساس الذي اعتمدته محكمة الأصل.
  2. يترتب على سحب الطاعن للمؤيدات الجوهرية المتعلقة بموضوع النزاع تعذر رقابة محكمة القانون على التعليل المعتمد من محكمة الدرجة الثانية مما يفضي إلى تجاوز المطاعن المثارة ورفض مطلب التعقيب أصلا.
  3. إذا تعذر على محكمة التعقيب التحقق من صحة الدفوع لغياب المستندات المدلى بها سندا لها فإنها لا تتعرض لوجاهة تلك الدفوع ولا تنقض الحكم المطعون فيه تأسيسا عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 27 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.