Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35571 بتاريخ 07/01/2022 : ثبوت الطرد التعسفي في النزاع الشغلي يخضع لسلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات

J P 35571/20227 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع التي تبني قناعتها على عناصر الإثبات المقدمة إليها ولها أن تأذن بإجراء وسائل تحقيق تراها لازمة.
  2. في المادة الشغلية لا ينضبط إثبات واقعة الطرد بالقاعدة الأصولية الواردة بالفصل420 من م ا ع، اعتبارا لخصوصية النزاع الشغلي التي تخول لقاضي الأصل دورا إيجابيا في تقصي الحقيقة بالموازنة بين الأدلة وترجيح ما يراه منها.
  3. إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات وفقا للفصل 6 من م ش، وتستخلصه محكمة الموضوع من مجموع الوسائل المتاحة قانونا بما في ذلك الوثائق والشهادة، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان استخلاصها قائما على أصل ثابت بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.