Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57096.2017 بتاريخ 09/01/2019 : قيام المماطلة متى تحققت المطالبة القضائية كبديل عن الإنذار الكتابي
Principe juridique
- عدم التنصيص على أجل معين ضمن وثيقة الإصلاح لا يجعل الالتزام غير محدد المدة متى كان الالتزام بطبيعته مؤقتا، ويُعتمد في هذه الحالة أجل معقول لإتمامه تقدره المحكمة بناء على عناصر فنية معتبرة.
- تقوم المماطلة عند حلول الأجل أو عند توجيه إنذار إذا لم يوجد أجل، غير أن المطالبة القضائية تُعد من صور الإنذار التي تقوم مقام الكتابة ولو تعلقت بإجراء قضائي تمهيدي، فيُعتبر المدين مماطلا بقوة القانون متى ثبت التأخر دون عذر صحيح.
- يبقى الطعن عديم الأساس متى لم يقدم الطاعن ما يثبت انقضاء الالتزام أو عدم لزومه قانونا، إذ يتحمل المدين عبء إثبات الوفاء بتنفيذ التزامه وفق مبدأ الوفاء بالعقود مع تمام الأمانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.