Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/79533/79980 بتاريخ 29/01/2025 : عدم قبول الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب عند التخلف عن الحضور بالاستئناف رغم الاستدعاء القانوني

J P 2024/79533/79980/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. يكون الاستدعاء صحيحا متى تم تبليغه بالمقرّ الشخصي المعتمد بالطور الابتدائي وثبت استكمال إجراء علامة البلوغ قبل ختم المرافعات، ولا يترتب عن تخلف المستدعى بطلان ما دام التبليغ مطابقا للقانون.
  2. لا يثبت اختيار المقرّ المختار إلا بتنصيص صريح وواضح على ذلك، ولا يقوم مجرد إدراج عنوان مكتب المحامي بالحكم مقام تعيين محل مخابرة، كما لا يعد مقرّ المحامي محلا مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي يباشر فيها النيابة.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب إبداء منازعات موضوعية لم يسبق عرضها على محكمة الاستئناف متى تخلف الطاعن عن الحضور رغم استدعائه طبق القانون، لأن الطعن بالتعقيب لا يشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م اع-الفصل 137 من م م م ت-الفصلين 144 و 145 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.