Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77468/77466 بتاريخ 28/10/2025 : مواصلة الخصومة رغم وفاة أحد الأطراف أثناء نشر القضية متى لم يثبت علم الخصم بالوفاة

J P 77468/77466/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع والتي تدخل ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، ولا تُثار لأول مرة مطاعن لا صلة لها بالأسباب التي انبنى عليها الحكم المطعون فيه.
  2. وفاة أحد أطراف الدعوى بتاريخ لاحق لرفعها لا تؤثر في صحة القيام، ويجوز للخلف العام التدخل لمواصلة الخصومة متى كانت الوفاة أثناء نشر القضية.
  3. عند خلو الملف مما يفيد علم الخصم بواقعة الوفاة، فإن مواصلة إجراءات التقاضي تكون متجهة قانونا بناء على نظرية الظاهر ولا يترتب عنها بطلان الإجراءات لغياب موجب الإدخال.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصول 14، 15 و 19 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 241 من نفس المرجع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.