Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26718 بتاريخ 02/06/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع وثائق الفصل 185 م م م ت

J P 26718/20212 juin 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت لقبول الطعن من الناحية الشكلية.
  2. يعد احترام أجل تقديم المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يمنع قبول الطعن عند الإخلال به.
  3. لا يكفي تقديم الوثائق المطلوبة بمقتضى الفصل 185 من م م م ت في حد ذاته، بل يتعين أن يتم هذا التقديم داخل الأجل القانوني المحدد وإلا تعين رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.