Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48948 بتاريخ 05/07/2023 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا
Principe juridique
- يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن على إطلاقها ولم يرد بالنص ما يخرجها صراحة من نطاق تطبيق نظام التعويض الخاص.
- لا تلتبس أحكام الإعلام المسبق للصندوق عند القيام القضائي ضده مع آجال وإجراءات التسوية الصلحية، إذ يكفي تحقق الإعلام على معنى النص الخاص بالإعلام لاستقامة الدعوى دون اشتراط استنفاد مرحلة الصلح.
- يُفهم من مقتضيات الفصل 127 من مجلة التأمين أن اعتماد دخل السنة السابقة للحادث يكون على أساس الدخل المصرح به لدى مصالح الآداءات، وأنه عند تعذر هذا التصريح لا مانع من اعتماد الأجر الأدنى المضمون لسنة الحادث حتى لا يؤدي تطبيق النص إلى حرمان المتضرر من مستحقاته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 175 من م م م ت وما بعده autres décisions
- الفصل 126 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 120 و172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 110 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 172 من م ت autres décisions
- الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 173 و162 و148 من م ت autres décisions
- الفصلين 148 و162 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصلين 121 و127 من مجلة التأمين autres décisions
- الفل 127 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصول 118 و120 و172 و173 من مجلة التأمين autres décisions
- قرار دوائر مجتمعة عدد 19635 المؤرخ في 18 جانفي 2018 autres décisions
- الفصلين 172 و173 autres décisions
- الفصلين 118 و120 autres décisions
- الفصل 118 من م ت autres décisions
- المرسوم المنظم له عدد 23 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962 autres décisions
- قانون 2005 autres décisions
- الفصلين 172 و173 autres décisions
- الفصل 127 من م التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.