Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48948 بتاريخ 05/07/2023 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا

J P 48948/20235 juillet 2023

Principe juridique

  1. يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن على إطلاقها ولم يرد بالنص ما يخرجها صراحة من نطاق تطبيق نظام التعويض الخاص.
  2. لا تلتبس أحكام الإعلام المسبق للصندوق عند القيام القضائي ضده مع آجال وإجراءات التسوية الصلحية، إذ يكفي تحقق الإعلام على معنى النص الخاص بالإعلام لاستقامة الدعوى دون اشتراط استنفاد مرحلة الصلح.
  3. يُفهم من مقتضيات الفصل 127 من مجلة التأمين أن اعتماد دخل السنة السابقة للحادث يكون على أساس الدخل المصرح به لدى مصالح الآداءات، وأنه عند تعذر هذا التصريح لا مانع من اعتماد الأجر الأدنى المضمون لسنة الحادث حتى لا يؤدي تطبيق النص إلى حرمان المتضرر من مستحقاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.