Jurisprudence

قرار تنازع الاختصاص عدد 755 بتاريخ 28/10/2024 : توصيف النزاع كاستيلاء عقاري ينعقد به الاختصاص للقضاء الإداري

J P 755/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. توصيف الدعوى المرفوعة ضد الإدارة بسبب وضع يدها على عقار مملوك للغير يجعلها من قبيل دعاوى الاستيلاء على العقارات بما يدرجها ضمن دعوى مسؤولية الإدارة.
  2. تنعقد للمحكمة الإدارية صلاحية النظر في الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات باعتبارها داخلة في نطاق دعوى مسؤولية الإدارة وفق قواعد توزيع الاختصاص بين القضاءين.
  3. يحجر على المحاكم العدلية إصدار أحكام تتضمن الإذن بما من شأنه تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي، ويترتب عن ذلك إرجاع النزاع إلى القضاء الإداري متى استلزم الفصل فيه المساس بمنشآت عمومية أو بإشغال إداري.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل 307 م ح ع-الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 المؤرخ في 03 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الاختصاص-القانون عدد40 لسنة 1972-الفصل الثاني (جديد) من القانون الأساسي عدد 39 لسنة 96 المؤرخ في 3/6/1996 المنقح للقانون عدد40 لسنة 72 المؤرخ في 1/6/1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصل3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية وإحداث مجلس التنازع-القرار عدد 164 بتاريخ 6 جوان 2006 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.